المبحث السادس من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

المبحث السادس

من يسأله العامي عند تعدد المجتهدين

ذهب جمهور العلماء إلى جواز سؤال العامي لأي مجتهد من المجتهدين وعمله بفتواه عند تعدد المجتهدين سواء كان فاضلاً أو مفضولاً، واستدلوا على ذلك بعدد من الأدلة منها:

- قوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (43)} [النحل: 43]، والمجتهد المفضول من أهل الذكر، فجاز سؤاله.

- ولإجماع السلف على إصدار المفضول للفتوى مع وجود الفاضل، واشتهر ذلك وتكرر ولم ينكر فكان إجماعاً على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل.

كما استدل على ذلك بأن العامي قد لا يمكنه الترجيح لقصوره، إذ الترجيح بين أعيان المفتين يحتاج إلى اجتهاد ومعرفة.

واعترض على هذا الاستدلال بأن الترجيح بين المجتهدين قد يظهر للعامي بالتسامع أو رجوع العلماء إليه، أو لكثرة المستفتين، أو لتقديم العلماء له (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015