وقال به سفيان (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس (?).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع (?).
ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛