وقال به سفيان (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يفتتح القنوت بالتكبير، ولو كان مستحبا لفعله النبي - صلى الله عليه وسلم -.

الدليل الثاني: أنها تكبيرة زائدة في الصلاة، لم تثبت بأصل ولا قياس (?).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن عمر، وعلي، وابن مسعود، والبراء: كانوا يفتتحون القنوت بالتكبير قبل الركوع (?).

ونوقش: بأنه محمول على الجواز لا على الاستحباب؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015