وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (?).

ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (?).

الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (?).

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: أنه قياس مع النص.

الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015