وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المسبوق بالإتمام، والتمام هو آخر الصلاة فيقنت فيما بقي (?).
ونوقش: بأن الإتمام هو الإكمال (?).
الدليل الثاني: القياس على آخر الصلاة؛ لأنه يختم بالتسليم ولا يفتتح بالتكبير للإحرام (?).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص.
الوجه الثاني: أن القياس في العبادات غير معتبر.