القول الثاني:

من فاته القنوت قبل الركوع قضاه بعد الركوع، ويسجد للسهو.

وهو وجه عند الشافعية (?).

القول الثالث:

من فاته القنوت قبل الركوع لا يقضيه بعد الركوع.

وهو قول الحنفية (?).

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل أهل القول الأول: بأن القنوت بعد الركوع مشروع، فيقضيه بعده (?).

أدلة القول الثاني:

استدل أهل القول الثاني: بأن القنوت بعد الركوع مشروع فيقضيه بعده، إلا أنه يسجد للسهو؛ لأنه عمله في غير

طور بواسطة نورين ميديا © 2015