الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من القنوت (?).

الدليل الثالث: القياس على سائر الأدعية في الصلاة (?).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك (?).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من فرغ من الدعاء أن يمسح وجهه بيديه، والأمر يُفيد المشروعية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015