الدليل الثاني: أنه لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح وجهه بيديه بعد الفراغ من القنوت (?).
الدليل الثالث: القياس على سائر الأدعية في الصلاة (?).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا دعوت فادع الله ببطون كفيك ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك (?).
وجه الاستدلال:
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من فرغ من الدعاء أن يمسح وجهه بيديه، والأمر يُفيد المشروعية.