إرسالهما يدل على شرعية ذلك.

ونوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأنه أثر لا يصح (?).

الوجه الثاني: أنه فعل صحابي وليس بحجة.

الدليل الثاني: أن القنوت انتقال إلى حالة جديدة فيشرع الرفع للتكبير (?).

ونوقش: بأنه قياس، والقياس لا يصح في العبادة.

الدليل الثالث: حديث ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا ترفع الأيدي إلا في سبعة مواطن» وذكر منها تكبيرة القنوت (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015