المسألة الثالثة: حكم البكاء ونحوه في القنوت

المسألة الثالثة:

حكم البكاء ونحوه في القنوت

اختلف العلماء في حكم البكاء ونحوه كالأنين والتأوه في القنوت (?)، على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

لا يُفسد الصلاة إذا كان مغلوبا عليه، أو كان من خشية الله.

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (?).

القول الثاني:

يُفسد الصلاة إذا ظهر منه حرفان فأكثر.

وهو مذهب الشافعية (?).

القول الثالث:

لا يُفسد الصلاة إلا أن يكون تأوّها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015