وهو قول بعض الحنفية (?)، ورواية عن أحمد (?)، وقول لإبراهيم النخعي (?).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن دعاء عمر سورتان في مصحف ابن مسعود، ودعاء الحسن علمه إياه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يُزاد عليهما.
ونوقش دعاء عمر: بأنه سورتان منسوختان، فلا يحتج بهما.
وأجيب: بأن عمر كان يدعو بهما، ولم يُعرف له مخالف (?).
ونوقش دعاء الحسن: بأنه لا يصح (?).
وأجيب: بأن دعاء الحسن صحيح ثابت (?).