ذكر عقب إنكاره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قنت بعد الركوع، فكيف ينكر ثم يثبت؟ ! إلا أن يُقال: إن إنكاره القنوت بعد الركوع، كان لقنوت الوتر، وإثباته بعد الركوع كان لقنوت النازلة، والله أعلم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر من طرق (7018 - 7021 - 7022) بعضها صحيح، أنه قنت قبل الركوع في الفجر.
وأخرج عن ابن عباس من طريقين (7013، 7015)، أنه قنت في الصبح قبل الركوع.
وثمت آثار رواها ابن أبي شيبة، بدءاً من رقم (7012) والطحاوي (1 - 147) فليراجعها من شاء.
قال البيهقي (2 - 208): "ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ فهو أولى".
وكذا قال غير واحد من المحققين.
قلت: والقنوت قبل الركوع وبعده مذهب جمهور أهل العلم.
والأمر فيه سعة، والله أعلم.