القنوت (صفحة 113)

ولم يصح من هذه الأسباب إلا الأول والسادس: أي حين دعا على الكفار عقب أحد، وحين دعا على أعيان من قريش بأسمائهم، وما عداهما فإما روايات ضعيفة، وإما مجرد أقاويل.

وقد صح في السببين المذكورين أحاديث كثيرة منها:

فعن أنس - رضي الله عنه -:

"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كسرت رباعيته يوم أحد، وشج وجهه، حتى سال الدم على وجهه - صلى الله عليه وسلم - وقال - صلى الله عليه وسلم -: ((كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى ربهم)).

فأنزل الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}

[أخرجه أحمد (3/ 99) ومسلم (1791) والترمذي (3002) وغيرهم].

السبب الثاني: ما ذكره ابن عمر في حديثه المذكور في أول الباب.

ومن هاتين الروايتين يتبين أن الآية نزلت في الأمرين جميعاً.

في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم)).

وفي لعنه - صلى الله عليه وسلم - في قنوته أعياناً من قريش.

لأن اللعن إنما حصل عقب أحد، فكأنهما حادثة واحدة.

وكذا قال الحافظ في الفتح (8 - 227) وغيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015