وهذا الدليل يشتمل على ثلاثة أمور:
أولها: أن في الدين مواضع هي أصول، ومواضع أخرى هي فروع.
وثانيها: أن كل مسألة تعين كونها من مواضع الأصول فهي مطلب لا يكتفى فيه بما دون القطع واليقين، أما مسائل الفروع فيجوز فيها الاستدلال بغير القطعي.
وثالثها: أن أصول الفقه من تلك الأصول التي يجب فيها القطع واليقين.
وجميع تلك الأمور مما قد لا يسلم:
أما الأمر الأول فلأنه يرد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور:
- أهمها عدم وجود حد وضابط مسلَّم يميز الأصول القطعية من المواضع التي لا يشترط فيها القطع من الدين، قبل النظر في الأدلة.
وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني ذكر حدّين للأصول ولم يرضهما لما يلزم منهما من الباطل1، ثم عوّل بعد ذلك على ما رآه الحد الصحيح