لعدم القطع بصدق النقل.

2- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه، فيكون اللفظ مع ظهوره فيما وضع له أولا محتملا للمجاز1 والنقل2 الشرعي أو العرفي.

ومع ظهوره في أنه لمعنى واحد محتملا للاشتراك3.

ومع ظهور اللفظ في أنه للعموم4 أو الإطلاق5 يكون محتملا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015