له أجر" 1، قال ابن القيم: "فهذا من قياس العكس الجلي البين، وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه"2.
ففي جميع هذه الأقيسة يعلم بأن أحكام الفروع المقيسة مساوية لأحكام الأصول المقيسة عليها، من الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك على سبيل القطع واليقين في الدلالة. وهذا النوع راجع إلى السنة النبوية3.
النوع الثاني: إلحاق المسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأولى4.
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل ذلك من القياس، وهو اختيار إمام الحرمين5 والرازي6 وبعض الحنفية7.
ومذهب الحنفية أنه من دلالة النص8، وهو منسوب إلى المالكية9