في صحة الإجماع والاعتداد به يرفع القطعية عن المختلف فيه منه.
ويدل على هذا المسلك قول الموفق ابن قدامة1: "الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنون، فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا يختلف فيه مع وجودها ونقله أهل التواتر ... والمظنون ما اختلف فيه أحد القيدين بأن توجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصر وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة أو يوجد القول من البعض والسكوت من الباقين أو توجد شروطه لكن ينقل آحادا"2.
وقال الطوفي: "والقطعي: هو النطقي المتواتر المستكمل للشروط"3.
وقال الشاطبي في إشارة إلى هذا المسلك: "إن الإجماع إنما يكون قطعيا على فرض اجتماعهم على مسألة قطعية لها مستند قطعي، فإن اجتمعوا على مستند ظني فمن الناس من خالف في كون هذا الإجماع حجة"4، فنفى القطعية عن الإجماع المستند إلى غير قطعي، ثم علل ذلك