وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا، لأن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "والتمر بالتمر ... مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد" 1 يمنع من ذلك للجهل بالمثلية، ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المُرخِّصة لذلك مثل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم "رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر "، وفي لفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها2.

أساس الخلاف في قطعية العموم:

- الخلاف في قطعية العام على الكيفية التي يقع البحث بها في كتب الأصول يرجع إلى أمر: وهو هل كَثُر التخصيص في العمومات الشرعية على وجه يوجب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في الدليل العام، وإن لم يقف على القرينة الخاصة بالتخصيص في ذلك العام؟.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015