معنى القطع في اصطلاح الأصوليين:

والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين:

الأول: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا1.

الثاني: الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل.

والقطع بالمعنى الأول أخص منه بالمعنى الثاني، لأنه على المعنى الثاني لا يمنع من القطع الاحتمالُ البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم قطعيا مع مثل هذا الاحتمال2.

وفرق بعض العلماء بين المعنيين في التعبير، وذكر أن المعنى الأول الأخص يسمى: علم اليقين، والمعنى الثاني الأعم يسمى: علم الطمأنينة3.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015