وهذا قول ابن حزم الظاهري رحمه الله، قال: "خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الشريعة يوجب العلم، ولا يجوز فيه ألبته الكذب والوهم"1.
وعلى هذا فسواء اتصل بالخبر قرائن أم لم تتصل به يكون قطعيا، لكونه لم يقيد الخبر القطعي إلا بما هو المقيد به في الأخبار المقبولة شرعا من العدالة والاتصال، فكانت حجية الخبر عنده مستلزمة لقطعيته.
ونسب ابن حزم - رحمه الله - هذا القول إلى أبي سليمان داود الظاهري2، والحسين بن علي الكرابيسي3، والحارث بن أسد المحاسبي4،