أما التعارض اصطلاحا: فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة.
وذلك بأن يقتضي كل منهما عدم مقتضى الآخر1، مثل أن يكون أحد الدليلين يدل على الجواز والآخر يدل على التحريم، فدليل الجواز يمانع دليل التحريم ودليل التحريم يمانع دليل الجواز2.
أما الترجيح فهو لغة تفعيل من الرجحان وهو جعل شيءٍ راجحا، وأصل الرجحان الزيادة والميلان، ومنه (رجحان الميزان) إذا مال إلى جانب الزيادة3.
والترجيح في الاصطلاح: تقوية أحد الدليلين المتعارضين على الآخر4.
وذلك لمعرفة أقواهما للعمل به واطراح الآخر5.