الجمهور على الحكم الجازم مطلقا سواء أثبت بدليل قطعي أم لا1، وقد أطلق علاء الدين السمرقندي2 من الحنفية على الفرض اسم "الواجب القطعي" وسمى الموضع الآخر "الواجب مع الاحتمال"3.

ويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل والأمارة، فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء، وعلى ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي واجبا عند من ثبت عنده بدليل غير قطعي، وذلك يمنع اطراد الاصطلاح4. والله أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015