يجوز تركه، والواجب ما ثبت بظني مما يلزم فعله ولا يجوز تركه، وليست التسمية في مطلق الأحكام فيدخل فيها النافلة1.

أما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من الاعتراض الأول، وقد أجيب عن ذلك ببيان وجه ذلك في اللغة والشرع والعقل2، ومن عكس ما فعلوه فهو مطالب ببيان وجه ما عكس.

مسألة: هل للخلاف أثر:

اختلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه خلاف لفظي:

- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي.

قال الغزالي: "وأصحاب أبى حنيفة3 - رحمه الله - اصطلحوا على تخصيص اسم الفرض بما يقطع بوجوبه وتخصيص اسم الواجب بما لا يدرك إلا ظنا، ونحن لا ننكر انقسام الواجب إلى مقطوع ومظنون، ولا حجر في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015