أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشارع فلأن الأدلة إنما تنقسم إلى قطعي وظني في حق غيره، فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة بالنسبة إليه1.

أما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام سموها فرضا مع عدم ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين: فرض قطعي وفرض عملي ظني وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الجواز بفواته، ومن الفرض العملي الظني المقدارُ في مسح الرأس والوتر2، قال الشيخ ابن عابدين3: "إن المجتهد قد يقوى عنده الدليل الظني حتى يصير قريبا من القطعي4، فما ثبت به يسميه فرضا عمليا، لأنه يعامل معاملة الفرض في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015