"المرشد إلى المطلوب" سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا1.
واختلف في ثلاثة أمور في المسألة: في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها، وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية، وفي أثر الخلاف.
نسبة الأقوال:
- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق إلى "الفقهاء والمتكلمين"2، وكذا في تلخيص التقريب ذُكر أنه مذهب "معظم المحققين"3، ومن ذلك أن جعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) دليلا من المجاز4.
- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة: "والمتكلمون يسمون كل ما هذه سبيله أمارة، والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية، كالقياس وخبر الواحد أدلة"5، فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين،