- ويقول ابن السبكي1 - إشارة إلى مسألة جواز النسخ بمفهوم الموافقة -: "والمسألة خلافية ولا قاطع مع الخلاف"2.

- ومن ذلك أن الإجماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع3، فكان الخلاف في الإجماع على هذا رافعا أو مانعا من كونه قطعيا.

- ومن ذلك أن الواقفية في صيغ العموم والأمر4 يستدلون على نفي وجود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور لهم، وهو أنه لو وجد دليل قطعي لما خالفوا، فيجعلون خلافهم دليلا على عدم القطعية في جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ5.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015