وتتعلق بجهتي القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما:
المسألة الأولى:
ليس بين جهتي القطعية في الدليل تلازم، فكون الدليل قطعيا من جهة الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من جهة الدلالة والعكس كذلك، ولذا قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأخرى فيتعادلان في القوة لتساويهما في القطعية، من ذلك العام1 من الكتاب، والنص الخاص من السنة الأحادية غير القطعية، فالأول قطعي من جهة الثبوت ظني من جهة الدلالة، والثاني قطعي من جهة الدلالة ظني من جهة الثبوت23.
المسألة الثانية:
تمام قطعية دليل كونه قطعيا من الجهتين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية