...
المطلب الأول: تعريف القطع لغة.
قال ابن سِيدَه1: "القطع: إبانة بعض أجزاء الجرم من بعض فصلا، قطعه يقطعه قطعاً وقَطيعةً وقُطوعاً"2.
والفصل يكون في الأمور المحسوسة كقطع الحبل.
ويكون في الأمور المعقولة كقطيعة الرحم ومن ذلك قوله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَولَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا في الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ} 3، وكالقطع في الحكم على أمر ومن ذلك قوله تعالى: {قَالَتْ يَأَيهَا الْمَلأُ أَفْتُوني في أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ} 4 5، وكالقطع أو قطع الدابر: بمعنى الإهلاك أو استئصال النوع، ومن ذلك قوله تعالى: {لِيَقْطَعَ