255 - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ , حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ , حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ , حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ , عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ , عَنْ عِكْرِمَةَ , عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ , فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: " {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] قَالَ: {يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ} [الرعد: 39] مِنْ أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ , هُمَا كِتَابَانِ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ مِنْ أَحَدِهِمَا {وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ} [الرعد: 39] , أَيْ: جُمْلَةُ الْكِتَابِ " قَالَ الشَّيْخُ: وَالْمَعْنَى فِي هَذَا أَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ قَدْ كَتَبَ مَا يُصِيبُ عَبْدًا مِنْ عِبَادِهِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْحِرْمَانِ وَالْمَوْتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ , وَأَنَّهُ إِنْ دَعَا اللَّهَ تَعَالَى أَوْ أَطَاعَهُ فِي صِلَةِ الرَّحِمِ وَغَيْرِهَا , لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ الْبَلَاءُ , وَرَزَقَهُ كَثِيرًا , وَعَمَّرَهُ طَوِيلًا , وَكَتَبَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ مَا هُوَ كَائِنٌ -[215]- مِنَ الْأَمْرَيْنِ , فَالْمَحْوُ وَالْإِثْبَاتُ يَرْجِعُ إِلَى أَحَدِ الْكِتَابَيْنِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ , وَاللَّهُ أَعْلَمُ