صَلّى الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - على عبدِ الله بنِ أُبَيّ اعترضَ عليه عمرُ بنُ الخطاب، فنسخَ إِباحةَ الصلاةِ، وحَرَّمَها إرضاءً لعمر.
قالَ المجرمُ: " جاءَ في سورةِ التوبة (84) : (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84) .
جاءَتْ هذه الآية ُ بعدَ فراغِ محمدٍ من صلاتِه على جثةِ المنافقِ عبدِ الله بنِ
أُبيِّ ابن سلول، وإِقامتهِ على قبرِه حتى نهايةِ دفنِه، وكان عمرُ يُمانعُ محمداً من
الصلاةِ عليه بسببِ نفاقِه، فلم يَمتنع، ولكن إِرضاءً لعمرَ نزلَ الناسخُ ليوقفَ تأثيرَ الصلاة ".
والحادثةُ ليستْ كما قال هذا المفترِي، ولم تكن الصلاةُ على المنافقِ أَو
الكافرِ إِذا ماتَ مُحَرَّمَة، ولو كانت كذلك لما فعلَها رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، لأَنه كان ملتزماً بأَحكامِ الله، ولا يُمكنُ أَنْ يفعلَ شيئاً حَرَّمَهُ اللهُ عليه.
كانت الصلاةُ على غير المسلمِ مسكوتاً عنها، لا مُباحَةً ولا مُحَرَّمَة، لم
يَرِدْ نَصّ بإِباحتِها، ولا بحرمتِها.
وتُوفيَ عبدُ الله بنُ أُبَيِّ ابن سَلُول زعيمِ المنافقين، وكان مُسْلماً في
الظاهر، ومحسوباً على المسلمين، فَدَعا الرسولُ - صلى الله عليه وسلم - المسلمينَ إِلى الصلاةِ عليه.
فتدخَّلَ عمرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه -، وقال: كيفَ تُصلّي عليه وهو المنافق؟
فلم يلتفتْ له رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، وصلّى على ابنِ أُبَي.
فأنزلَ اللهُ الآيةَ يَنهى الرسولَ - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاةِ على أَحَدٍ من الكافرين أَو المنافقين، كما ينهاهُ عن تَشييعِ جنازتِه، أَو الإِقامةِ على قبره.
ولم تَنزل الآية ُ إِرضاءً لعمر، كما ادَّعى ذلك المفترِي.
وهذه الآية ُ ليستْ ناسخةً، كما ادَّعى المفترِي الجاهل، لأَنه لم يسبقْها
حكْمٌ شرعيّ بإِباحةِ الصلاة على الكافرِ أَو المنافق، حتى تنسخَه وتُحَرِّمَ ذلك.
والنسخ هو رفعُ حكْمٍ شرعيٍّ بدليلٍ شرعيٍّ متأَخِّر.