الكاتب والشهيد، بمعنى أن يدعو الرجل للكاتب، أو الشاهد، وهما على حاجة مهمة، فيقولان:

أنا على حاجة مهمة، فاطلب غيرنا، فيقول الرجل. «الله أمركما أن تجيبا، فأمره الله أن يطلب غيرهما ولا يضارهما، يعني لا يشغلهما عن حاجتهما المهمة، وهو يجد غيرهما»

أهـ (?).

وأصل الكلمة على هذا المعنى: «ولا يضار» بفتح الراء الأولى، وسكون الثانية، على وجه ما لم يسم فاعله، ثم ادغمت الراء الأولى في الثانية.

ثم قال «الطبري»:

«والقول الأخير هو الأولى بالصواب، لأن الخطاب من الله عز وجل في هذه الآية من مبتدئها الى انقضائها على وجه ما فعلوا أو لا تفعلوا» انما هو خطاب لأهل الحقوق، والمكتوب بينهم الكتاب، والمشهود لهم، أو عليهم بالذي تداينوه بينهم من الديون، فأما ما كان من أمر أو نهي فيها لغيرهم، فانما هو على وجه الأمر والنهي للغائب غير المخاطب، كقوله: وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كاتِبٌ وكقوله تعالى: وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وما أشبه ذلك، فالواجب اذا كان المأمورون فيها مخاطبين بقوله:

وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ أشبه منه بأن يكون مردودا على الكاتب والشهيد، ومع ذلك ان الكاتب والشهيد لو كانا هما المنهيين عن «الضرار» لقيل: «وان يفعلا فانه فسوق بهما» لأنهما اثنان، وانهما غير مخاطبين بقوله: «ولا يضار» بل النهي بقوله: «ولا يضار» نهي للغائب غير المخاطبين فتوجه الكلام الى ما كان نظيرا

لما في سياق الآية أولى من توجيه الى ما كان منعدلا عنه» (?) «فدية طعام مسكين» من قوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015