391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، قَالَ: لَمَّا انْتَحَلَتِ الْمُعْتَزِلَةُ مَا انْتَحَلَتْ دَعَوْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: لَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَقْطَعَ أَمْرًا وَالْحَسَنُ بَيْنَ أَظْهُرِنَا حَتَّى نُشَاوِرَهُ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ أُنَاسًا مِمَّنْ يَغْشَاكَ وَيَأْخُذُ عَنْكَ انْتَحَلُوا رَأْيًا مِنْ قِبَلِهِمْ وَدَعَوْنَا إِلَيْهِ وَقَالُوا: إِنَّمَا نَشْهَدُ عَلَى مَنْ عَمِلَ كَبِيرَةً فِي الْإِسْلَامِ وَمَا نَشْهَدُ عَلَى الْحَجَّاجِ وَعَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ وَعَلَى مَالِكِ بْنِ الْمُنْذِرِ فَقَالَ الْحَسَنُ: " رُوَيْدَكَ، لَا شِهَادَ نَعْصِي عَنْكَ الْمَعْرَفَةَ، قَالَ: قُلْتُ وَأَشْهَدُ قَالَ: لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ قَالَ: وَأَتَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ فَقُلْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْتَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ النَّاسُ: الْحَجَّاجُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَمِلَ بِالْمَعَاصِي وَالذُّنُوبِ فَإِنْ يُعَذَّبْ فَبِذَنْبِهِ، وَإِنْ يُغْفَرْ لَهُ فَهَنِيئًا لَهُ، قَالَ فَلَمَّا ذَكَرْتُ يَزِيدَ بْنَ الْمُهَلَّبِ قَالَ: أَمَا تَعْرِفُ إِلَّا زود للها الولا، يَأْخُذُونَكَ فَيُرْكِبُونَكَ، فَلَمَّا ذَكَرْتُ مَالِكَ بْنَ الْمُنْذِرِ قَالَ: طُوَالَ -[257]- دَهْرِهِ كَانَ بِخُرَاسَانَ لَمْ تَأْتِنِي وَلَمْ تَسْأَلْنِي عَنْهُ حَتَّى إِذَا جَاءَكَ، وَجَاوَرَكَ، وَوَجَبَ عَلَيْكَ حَقُّهُ، جِئْتَ إِلَيَّ تَسْأَلُنِي بِمَا أَشْهَدُ عَلَيْهِ، فَأَتَيْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيَّ فَذَكَرْتُ لَهُ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرْتُ لَهُمَا، قَالَ: فَقَالَ: إِنَّ مِنَ الْأُمُورِ أُمُورًا إِنْ صَدَقْتَ فِيهَا لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهَا أَجْرٌ، وَإِنْ كَذَبْتَ كُنْتَ كَذَّابًا، إِنَّكَ لَوْ قُلْتَ هَذَا حِمَارٌ، وَهَذَا فَرَسٌ، وَنَحْوَ هَذَا، لَمْ يَكُنْ لَكَ فِيهِ أَجْرٌ، وَلَوْ ذَهَبْتَ تَقُولُ لِلْحَصَى هَذَا طَيْرٌ، وَسَمَّيْتَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ كُنْتَ كَذَّابًا، فَإِيَاكَ أَنْ تَقُولَ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ كَافِرٌ، أَوْ لِرَجُلٍ كَافِرٍ مُسْلِمٌ "

392 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ غَالِبٍ الْقَطَّانِ، بِنَحْوِهِ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015