عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، فَجَاءَ عُثْمَانُ بْنُ خَاشٍ1، فَقَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ، سَمِعْتُ قَبْلِيَ الْكُفْرَ، قَالَ: مَا هُوَ، لَا تَعْجَلْ بِالْكُفْرِ، قَالَ: سَمِعْتُ هَاشِمًا الْأَوْقَصَ يَقُولُ: إِنَّ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} 2, وَأَمْرُ الْوَحِيدِ لَيْسَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، وَاللَّهُ يَقُولُ: {وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ} 3 فَنَكَّسَ عَمْرٌو رَأْسَهُ هُنَيْهَةً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، وَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ: {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ} 4 وَأَمْرُ الْوَحِيدِ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، مَا عَلَى أَبِي لَهَبٍ مِنْ لَوْمٍ، وَلَا عَلَى الْوَحِيدِ مِنْ لَوْمٍ، قَالَ: هَذَا وَاللَّهِ يَا أَبَا عُثْمَانَ الدِّينُ.
قَالَ أَبِي: فَجَاءَ بِهِ يَحْمِلُهُ، الْكُفْرُ5، ثُمَّ رَجَعَ بِهِ فِي الدِّينِ6.
362 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: كَانَ مُحَمَّدٌ يَرَى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء.
363 حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا معاذ بن معاذ،