وَبِشْرَ بْنَ الْمُفَضَّلِ, وَالْمُعْتَمِرَ بْنَ سُلَيْمَانَ, عَنْ رَجُلٌ زَعَمَ أَنَّهُ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَشَاءَ فِي مُلْكِ اللَّهِ مَا لَا شَاءَ، فَكُلُّهُمْ قَالَ: كَافِرٌ, مُشْرِكٌ, حَلَالُ الدَّمِ، إِلَّا مُعْتَمِرٌ, فَإِنَّهُ قَالَ: إِنْ أَحْسَنَ السُّلْطَانُ اسْتَتَابَهُ.
289 سَمِعْتُ نَصْرَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَصْمَعِيَّ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَرْزُقُ الْحَرَامَ, فَهُوَ كَافِرٌ.
290 سَمِعْتُ أَبَا حَفْصٍ عَمْرَو بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُعَاذَ بْنَ مُعَاذٍ, وَذَكَرَ قِصَّةَ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ: إِنْ كَانَ {تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ} 1 فِي اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَمَا عَلَى أَبِي لَهَبٍ مِنْ لَوْمٍ.
قَالَ أَبُو حَفْصٍ: فَذَكَرْتُهُ لِوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ, فَقَالَ: مَنْ قَالَ بِهَذَا الْقَوْلِ يُسْتَتَابُ, فَإِنْ تَابَ, وَإِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقَهُ.
291 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ, قَالَ: قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: مَا أضلَّ مَنْ كَذَّبَ بِالْقَدَرِ، لَوْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِمْ فِيهِ حُجَّةٌ إِلَّا قَوْلُهُ تَعَالَى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ} 2 لكفى بها حجة.