على الوجوب قال علماؤنا، كذلك نقُول إن لم تقم قرينة تصرفه عن الوجوب أو يدل على سقوط الوجوب دليل وهاهنا قرينة وهيَ قوله تعالى: (إن علمتم فيهم خيرًا)، فصرفَ الأمر إلى علم المأمور والتكاليف الجازمة، والأوامر الواجبة لا تقف على خيرية المكلف وعلمه. وأما الدليل الذي دل على سقوط الوجوب فيها، فهو أنَّ العتقَ وهو الأصل لا يجب فضلاً عن الفرع وهي الكتابة ولذلك قال علماؤنا إنها رخصة مستثناة من جميع المعاملات، لأن السيدَ يبيع فيها ماله بمالِه، ولا يصح أن يجبرَ العبدُ عليها وإنما تكون برضاه، فإذا عقدها مع سيدهِ لزمته عند جمهور العلماء، وقال الشافعيُّ يجوز له أن يتركها متى شاء وقال معه جماعة من المتقدمين، واحتجوا على ذلك بما روي أن بريرة جاءت عائشة تقول لها: إنّي أريد أن تشتريني وتعتقيني. فقالت لها إن أراد أهلك ذلك. فجاءت أهلها فباعوها. خرجه البخاري (?). قلنا لم يبع أهل بريرة رقبة بريرة وإنما باعوا كتاباتها، ولأجل ذلك قالت عائشة في الحديث إن أحبَ أهلكِ أن أعدها لهم عدةً واحدةً فعلت (?) فهذا الذي يقتضيه حديث بريرة وإن كان العلماء قد اختلفوا في جوازِ بيع الكتابةِ. وكرهه الشافعي وابن الماجشون وربيعة (?) وحديث عائشة نص في جوازه. فإن قيلَ بريرة كانت قد عجزتْ، وإذا