المطيع أفضلَ، ولكن أصل الإيمان يجزى لأن المعاصي عندنا لا تسلب الإيمان، وأما ما ذكره لولد الزنا، فإنما قصد به أن يتبين أن العيب إذا لم يكن في البدن، لا يؤثر في العتق، وإن نقصَ من القيمة.
معول هذا الباب على أصلين.
أحدهما: كمال الرقِّ في العبد.
والثاني: سلامته من العيب.
وبهذا قال الجمهور إلا أبا حنيفة، فإنه قال: يجوز المعيبُ في الكفارة ويجري فيها مجرى المكاتب والمدبر لأن الله قال: (فتحرير رقبة) وكل من هؤلاء رقبة .. قلنا أما المكاتب والمدبر فليسا برقبة ولا يصح أن يتناولهما اللفظ, لأنهما لا يقدر على بيعهما فقد تزعزع ملكه وتخلخلت ماليته. فنقول رقبة ناقصة لا يجوز بيعها فلا يجوز له (?) عتقها كأم الولدِ، وقد مهدناه في مسائل الخلافِ وأما المعيبُ فكيف يصح لأبي حنيفة أن بجعلَ الأعمى رقبة وهو يوجبُ جميعَ القيمةِ على من أخرجَ عينه. فكيف بجعل الرقبة ذاهبة في حقِّ الإتلاف موجهه في حقِّ العتقِ هذا بعيد جداً بل لو قاله بالعكس كان أولى.
الولاء كما جاء في الحديث لُحْمَةً كلُحْمة النسب (?) لأنه أخرجه بالحرية إلى الوجود