القضاء في حال العبيد

اعلموا وفقكم الله إن العبدَ له شرف الآدمية، خلقه الله داركاً، عاقلًا مميزاً، فإذا أَمِنَ كملت درجته (بل) (?) في الحديث إنها زادت على درجة الحر لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرَّتين). فذكره. وقال: (عبد أدّى حق الله وحق مواليه) (?) وهو أخ لمولاه دينًا وإن كان عبده نسباً لقول النّبي - صلى الله عليه وسلم -: (إخوانكم خولكم. ملككم الله رِقابِهم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون) (?) الحديث. فأخبر النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الأخوة والمثلية ثابتة بين العبد وسيده، إلا أن درجته نقصت بملك الرقبة، وحقيقة ذلك ومعناه أن للعبد ذمة، وذمته لا سلطان للسيد عليها، والذم معلوم والذمة مجهولة عند الناسِ وقد بينا في مسائل الخلاف، إنها عبارة عن كونِ العبد أهلًا للإيجاب والاستحباب، وفي العبد التصرف والانتفاع وهو حق السيد ثبت له ثبوتاً رسخ له في الرقبة وتميز به عن عقد الإجارة الثابت في المنفعة، فإذا فهم هذا فكل ما كان من الحقوق يتعلق بالمالية والمنفعة فهو للسيد وكل ما كان من الحقوق يتعلق بالدم والذمة فهو للعبد إلا أنه ممنوع شرعاً عن أن يلقي في دمه أو ذمته معنى يضرُّ بالسيد في ماليته، فإن فعل فما كانَ من القولِ الذي يمكن رده بطل ومَا كان من الفعل الذي لا يمكن رده نفذ واستوفَى حكمه، وإن تعدَّى إلى حق السيد لكون الآدميَّة والدموية والذمية أصول، والرق فرع فظهرت الأصول إذا تعاضَدت أحكامها بالفعل على حق السيد وعلى هذا تتركب مسائل العبيد فاعلينَ باختيارهم أو فاعلين قسراً أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015