ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه قال: "مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ" (?)، وليس معناه أنها تجزيه عن باقيها، وإنما معناه أنه أدرك الفضل ولزمه حكم الإِمام الذي نواه ولزمه في الاقتداء به، ونشأت ههنا عضلة (?)، من العضل، ليس عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فيها نص وهو أنه إذا كان مدركاً بركعة للصلاة هل يكون ذلك أولَ صلاته أم آخرها؟ فاضطرب الناس فيه وضرب بينه وبين الأكثر منهم باب لم ينفذوا فيه ولا يحتمل هذا (القبس) إزالة ظلمة الإشكال فيه؛ فالذي يجب أن يعوَّل عليه أن الذي أدرك أول صلاته (فيبني عليها في) الجلوس والقراءة (وهذا الفصل تعرفونه، إن شاء الله تعالى، فلا وجه إلى الإطناب فيه) ولا الإِطالة إلّا أنه دخل عليه فرعان اختلف فيهما علماؤنا وهي اختلاط القضاء بالأداء في مسألة الراعف (?) وفي صلاة الخوف (?)، ونشأ منه تخريج فرع في صلاة المسافر مع المقيم، والذي يهديكم فيه أن تجعلوا أول صلاته ما أدرك ثم تركبوا الجلوس عليه وتركبوا عليه القراءة، فإن أدرك ركعة وقام إلى الثانية، في صلاة الجهر، جهر بالثانية، وإن كان في صلاة السرّ قرأ بالسورة ثم جلس. ثم اختلف الناس هل يقضي الجهر في الثالثة والسورة أم لا، والصحيح أنه يأتي بها عندنا لأنه لو أدرك ركعتين من رباعية الجهر وقام إلى القضاء