الطائف بعد نزولِ الحجاب بسنتين، وإنما كان مأذوناً له في ذلك لكونه من غير أولي الإربة وللحجبَة أحكام بيانها في مسائل الأحكام ولم يفرد لها علماؤنا كتابًا ولا بابًا وقد بالغنا فيها في كتاب أحكام القرآن فلينظر هناك في سورة النور (?).
روى أبو داود وغيرهُ أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت. يا رسول الله، إن ابني هذا، كانَ بطني له وعاءً، وثديي له سقاءً، وحجري له حواءً وإنَّ أباه طلقني ويريدُ أن يأخذه مني فقال لها النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: (أنتِ أحق به ما لم تُنكحي) (?)، واتفق العلماء على ذلك لأن الآدمي محتاج في صغره إلى الكفالة، محتاج في كبره إلى النصرة والولاية، والأم على الكفالة أقدر وبها أبصر فإنها التي تكفل الابن في معاشه وبينها وبين الولد علاقة في هذه الحالة ليست للوالد وهو إذا كبرَ واستقل بنفسه محتاج إلى النصرة فهو سيأوي إليها إذا وجدها ولذلك مهما عكفت الأم على الولد كانت به أحق فإذا دخل بها زوجها الثاني سقط حقها بالنص وبالمعنى وهو أن الضرر يلحق الولد باشتغالها بزوجها في حالة الكفالة وانتهائها به في