في الأنصاري لهذه الكلمة ولكن النبي - صلى الله عليه وسلم - سكت عنه لأنها كانت فلتة ائتلافاً وقد كان يسكت عن المنافقين الذين كانوا يصرحون بالكفر فإقالة العثرة أقل من ذلك وأولى ولذلك قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنها صفية بنت حيي وإني خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما شيئاً فتهلكا (?)) فكل من اتهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بباطل فهو كافر والحكمة ما ذكرناه وهذا رجل خاصم الزبير في الماء والماء على قسمين مملوك ومباح فأما المملوك فلا كلام لأحد فيه إلا لصاحبه ومن أسباب ملك الماء ملك محله كمن احتفر بئراً أو أنبط (?) عيناً فإن ذلك سبب يقضي له بالاختصاص به دون غيره على تفصيل معلوم في كتب المسائل يأتي الآن منه شيء إن شاء الله. ولم يكن الماء الذي اختصم فيه الزبير والأنصاري مملوك الأصل وإنما كان ماء سماء يجري في المسيل يجتذب كل جار يمر عليه من أحد جانبي المسيل ما يحتاج إليه وكان الأنصاري تحت الزبير في جانبه أو من الجانب الآخر ولو كان فوقه لكان أحق به إلا بملك ثابت باتفاق أو باختيار قديم باختلاف فإن ساواه في الجانب الثاني فالحكم لمن سبق وإن اختلفا قبل الاختصاص فإما أن يقتسما وإما أن يستهما فلما سبق الزبير كان له أن يأخذ حاجته حتى إذا استغنى أرسل الفاضلة فأشار النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يأخذ وأن يترك من حقه فلما تعدى الأنصاري في القول استرعى النبي - صلى الله عليه وسلم - للزبير حقه وقال له: (أمسك ماءك حتى تبلغ الجدر) يعني حتى يستوي مع حائط الحوض واختلف علماؤنا لمن يكون ذلك فقيل (ذلك) (?) لصاحب الشجر باتفاق لأنها تحتاج إلى ري كثير فإن كان زرعاً أمسك حتى يستر الأرض لأن الزرع إنما يحتاج إلى قليل (?) وقضاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أحق.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015