يده كانت هدراً ونص عليه ابن الماجشون فإن نازعه فقتله قال ابن الماجشون يقتل إن كان بكراً وإن كان ثيباً لم يقتل واختلفوا في الدية فقال ابن عبد الحكم لا شيء عليه وقال سائر أصحابنا فيه الدية واختلفوا فقال أصبغ خاصة هي في ماله والصحيح عندي أنه إذا لم يقتل فلا دية له فإنه قتل عمد وليس بقتل خطأ وإنما تكون الدية بقتل الخطأ أما إن مالكاً انفرد بشبهة العمد فتكون هذه المسألة محمولة عليه لأنه قصد الدفع ولم يقصد القتل ولست أرى شبهة العمد وسنبينه في موضعه إن شاء الله.
قول سعد بن عبادة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أأمهله، قال: نعم، مشكل معضل لأنه يوهم بظاهره ترك الزاني مع الزنا وتمكينه منه وذلك لا يليق بذوي المروءات ولا يجوز على الأنبياء التقرير على المعاصي وهو حديث انفرد به سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهي ترجمة لم يدخل البخاري منها شيئاً مع إدخال مالك لها أما إن البخاري ذكر منها في الاستشهاد أحاديث يذكر الحديث من أصله ثم يقول ورواه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة فيورده متابعة لا أصلاً وأدخله مسلم أيضاً أصلاً فذكر حديث مالك بلفظه ثم أدخله من طريق عبد العزيز محمد الدراوردي عن سهيل قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً أيقتله؟ قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (انظروا إلى ما يقول سيدكم) وأدخله أيضاً من طريق سليمان بن بلال عن سهيل به قال فيه لو وجدت مع امرأتي رجلاً لم أمسه حتى آتي بأربعة شهود، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نعم، قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف. قال البرقاني (?) لمعالجة بالسيف وقال