كانت تدمى فعليه الصداق والعقوبة" (?) وإن كانت لا تدمى فليس ينبغي أن يكون عليه الصداق والعقوية إلا على الحالة الأولى
ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من بدل دينه فاقتلوه) (?) من كل طريق وهذا عام في كل مبدل لقوله من وهي من ألفاظ العموم وقد شهدت القاعدة له بالاستمرار على الشمول فلذلك قلنا إن المرأة إذا ارتدت تقتل وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تقتل لأن عاصمها معها وهو الأنوثة ألا ترى أنها لم تكن تقتل في الكفر الأصلي فكذلك في الطارىء قلنا قد حققنا هذه المسألة في التلخيص وغيره وبيّنا أن عاصمها ليس الأنوثة وإنما عاصمها في الأصل أنها مال يسترق وقد بطل ذلك بالردة (?) فإن قيل هذا الحديث لا حجة فيه لأنه راويه ابن عباس وكان يفتي بأن المرأة لا تقتل (?) والراوي إذا أفتى بخلاف ما روى سقطت روايته (?) قلنا هذا سؤال فاسد لأنهم بنوه على مذهبهم وعندنا أن الراوي في مخالفته روايته كسائر الناس وهي مسألة أصولية بيانها في موضعها وقد أوضحناها في كتب الخلاف وبيّنا أنهم قد نقضوا هذا الأصل وأخذوا بمسائل افتى فيها الراوي بخلاف ما روى فلتطلب هنالك وتعلق الشافعي بعموم هذا الحديث فيمن خرج عن دين اليهودية إلى دين النصرانية فقال إنه يقتل أخذاً بعموم