..... وخصه لاتفاق أبي حنيفة معنا على قبول المرسل (?) وعلى قضاء عمر بن عبد العزيز (?) الذي عهد به وخصوصاً إلى الكوفة التي كانت موضع (?) فقيه وما أطنب مالك في مسألة إطنابه في هذه فلقد سلك فيها طريق الجدال وأكثر من الأسئلة والأجوية وأفاض في ضرب الأمثال والتفريق بين مثال ومثال وتحقيق الفرق بين الأصول والتوابع وأظهر له في ذلك علم عظيم من الأصول والأحكام به تفقهت جميع الطوائف.
فأما متعلق الخصم في أسقاط الشاهد واليمين فظاهر البداية قال الله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} (?) وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (شاهداك أو يمينه) (?) وهذا مما لا غبار عليه قرآناً وخبراً ونحن لا ننكر هذا ولكنا ندعي زيادة فعلينا الدليل وقبل أن نخوض فيه نجادل أبا حنيفة مجادلة حاقة (?) فنقول إنك ذكرت وأصحابك إن الله ورسوله ذكرا الشاهد ولم يذكرا الشاهد واليمين فمثبتها مدع وزائد على الله ورسوله ما لم يقولا. قلنا له خفض عليك أبا حنيفة فقد جئت بأعظم من هذا فقلت إنه إذا ادعى زيد على عمرو حقاً فأنكره عمرو ولم تكن لزيد بينة فإن اليمين تجب على عمرو وتبقى الدعوى فإن حلف برأ وإن نكل قلت أنت يغرم المدعي بنكوله فجعلت النكول حجة فوجب القضاء على الشاهدين اللذين