العتبية أنه قال إن ردها لم يرد معها شيئاً (?) لأن الخراج بالضمان وهذا قول باطل من وجهين:
أحدهما أن الخراج بالضمان حديث لم يصح مداره على عائشة لكن المعنى مجمع عليه ولو صح الطريق إلى عائشة وهو الجواب الثاني لما كان فيه حجة لأنه عموم وهذا نص والنص لا يرد بالعموم بالاتفاق من الأمة وأشهب أجل قدراً من هذا فهماً وديناً، وإنما هي من مسائل العتبية التي لم تثبت فيها رواية وإنما هي منقولة من صحف ملفقة من البيوت وفي مثلها قال مالك لا يجوز بيع كتب الفقه يعني القراطيس والأوراق التي كانت تكتب عنه فأما كتاب محصل مروي مضبوط بالفصول والأصول فإنه يجوز بيعه إجماعاً.