يتركب عليها أصل بديع من أصول المالكية وهو أن كل عقدين يتضادان وضعًا ويتناقضان حكمًا فإنه لا يجوز اجتماعهما أصله البيع والسلف فركبه عليه في جميع مسائل الفقه ومنه البيع والنكاح وذلك أن البيع مبني على المغابنة والمكايسة خارج عن باب العرف والعبادات والسلف مكارمة وقربة ومن هذا الباب الجمع بين العقد الواجب والجائز ومثله بيع وجعالة ويزيده علي ذلك أن أحد العوضين الجعالة مجهول ولا يجوز أن يكون معلومًا فإنه إن كان معلومًا خرج عن باب الجعل والتحق بباب الإجارة وأمثال ذلك لا تحصى وهذه نبذة كافية.
رواه مالك مرسلًا (?) وهو مسند اجتمعت عليه الأمة وهو أحد أركان البيوع وقواعده كما بيناه.
ومن الغرر بيع المعدوم فإنه أشد من الموجود المجهول.
وقد بوب عليه مالك ما لا يجوز من بيع الحيوان (?) وهي المضامين والملاقيح وحبل الحبلة فإنه غرر في المعدوم ومنه ما ذكر مالك من بيع الدابة الضالة والعبد الآبق لأنه لا يعلم هل هو على حاله أم تغير ومنه (?) الحمل وجعل مالك منه استثناء الحمل من الجارية المبيعة (?) وذلك صحيح لوجهين أحدهما: أنه لا يدري السلامة عند الوضع وذلك يختص بالآدميين والثانية الجهالة بالثمن دون خوف الهلاك وذلك في سائر الحيوانات ولهذه الدقيقة تفطن مالك فقال في هذا الباب "وذلك بأن يقول الرجل للرجل ثمن شاتي بثلاثة دنانير فهي لك بدينارين ولي ما في بطنها (?) " فهذا غرر ومخاطرة ومنه بيع الملامسة والمنابذة وقد بوب