قال: إذا تداينتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر) (?) الحديث وجرت (?) في ألفاظ الصحابة. ذكرها علماؤنا عن ابن عمر وابن عباس إلَّا أن ابن عباس فسرها بأن يبيع الرجل من الرجل سلعة بدين إلى أجل ثم يشتريها بأقل مما باعها نقداً وهي مسألة الذرائع وفسرها غيره بأنها من بيع ما ليس عندك وأصلها فعلة من العون وقد كانت جارية عندهم فيما يجوز وفيما لا يجوز فوقع النهي منها على ما لا يجوز وجعل مالك منها بيع الطعام قبل قبضه ليبين (?) أنها عبارة عن كل عقد لا يجوز وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنه قال: (من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه) وقال ابن عمر: "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".
هكذا رواه مالك وجماعة زاد في الصحيح "كنا نبتاع الطعام جزافًا" (?).
وزاد عن ابن عباس "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه" قال ابن عباس وأحسب كل شيء مثله (?).
وروى الدارقطني وغيره "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع ما لم يقبض ربح ما لم يضمن" وزاد عن عتاب بن أسيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال له حين ولاه مكة: (إنههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا).
واختلف العلماء في ذلك على ستة أقوال:
الأول: كل مبيع كيف ما تصرف حاله من أي مال كان فإنه لا يجوز بيعه قبل قبضه