محصور والفاسدِ يبعد حصره فأشار رضي الله عنه إلى جمل المفسدات في الأبواب. فمسألة العربان ترجع إلى قاعدة أكل المال بالباطل ومسألة بيع العبد التاجر الفصيح بالأعبد من الحبشة تبنى على اعتبار الجنس بالمقاصد واستثناء الجنسين من البطن ينبني على قاعدة الغرر والجهالة وعلى أكل المال بالباطل (?): "لأنه لا يضع من ثمنها في غير مقابلة شيء" (?).
ومسألة الجارية التى سأل في إقالتها ويزيده عشرة دنانير نقدًا إلى أجل أبعد من الأجل الذي كان قد ابتاع إليه تبنى على القاعدة الثالثة في الصفقة إذا جمعت مالي رباً إلى آخرها (?).
ومسألة بيع الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن إلى أبعد من ذلك الأجل تبنى على القاعدة التاسعة وهي قاعدة الشبهة (?).