الطعام قبل أن يستوفى (?).

وأما بيع وسلف فإنما نهى عنه لتضاد الهدفين (?) فإن البيع مبني على المشاحة والمغابنة والسلف مبني على المعروف والمكارمة.

وكل عقدين يتضادان وصفًا لا يجوز أن يجتمعه شرعًا، فاتخذوا هذا أصلًا. وأما التصرية (?) فاختلف العلماء فيها فمنهم من جعلها عيبا فيكون من أكل المال بالباطل ومنهم من جعلها غشًا (?) وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف.

وأما ثمن الكلب (?) فلا يخلو أن يكون مأذونًا في اتخاذه أو غير مأذون والحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015