ومعناه كل فعل يمكن أن يتذرع به أي يتوصل به إلى ما لا يجوز، وهي مسألة انفرد بها مالك دون سائر العلماء وقد مهدنا القول عليها في مسائل الخلاف قرآنًا وسنةً وإجماعًا من الأمة وعبرة. ولو لم يكن في ذلك إلَّا الاتعاظ ببني إسرائيل فإنه حرم عليهم الصيد في يوم السبت فكان الحوت يجري في النهر أكثر من الماء، وأبيح في سائر الأيام فكانوا لا يجدون فيه (?) حوتاً فتذرعوا إلى صيد الحوت في الأيام المباحة بأن سدوا منافس الحوت ومنافذه عند رجوعه فلما أراد أن يرجع ضربت في وجهه الأسداد فأصبح الماء كله حوتًا وأصبحوا هم قردةً وخنازير.

وأجمعت الأمة على أنه لا تجوز شهادة الأب لابنه وإن كان عدلًا (?).

وأما المقاصد والمصالح فهي أيضًا مما انفرد بها مالك دون سائر العلماء ولا بد منها لما يعود من الضرر في مخالفتها ويدخل من الجهالةِ في العدول (?) عنها وقد مهدنا ذلك في أصول الفقه وقد رأيتم من ذلك نظائر وسترون باقيها في أثناء الإملاء إن شاء الله.

وإذا انتهينا إلى هذا المقام فلا بد من تأسيس قواعد عشر نبني عليها معنى الكتاب ويرجع الناظر إليها في أثناء الأبواب:

القاعدة الأولى: تحقيق الربا: سمعت القاضي الزنجاني (?) ببيت المقدس والأئمة حسين الصاغاني (?) وإبراهيم الدهستاني (?) والبستي (?) والقاضي أباليمن (?)، وكلهم حنفيون ومعظمه لحسين وإبراهيم.

قال الله تعالى: {وأحلَّ الله البيع وحرّم الربا} (?) وهذه الآية منتظمة لكل بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015