الأربعة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -[نهى عن بيع (?) الغرر] ومعنى هذا الحديث صحيح ولفظه ليس في الصحيح لكن ورد في الصحيح طرف من معناه وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن اللماس (?) والنباذ) وأما المعنى فإن مالكًا زاد في الأصول مراعاة الشبهة وهي التي يسميها أصحابنا الذرائع (?) وهو الأصل الخامس.
والثاني وهو السادس: المصلحة (?) وهو في كل معنى قام به قانون الشريعة وحصلت به المنفعة العامة في الخليقة ولم يساعده على هذين الأصلين أحد من العلماء وهو في القول بهما أقوم قيلًا وأهدى سبيلًا وقد بينا وجوب القول بهما والعمل بمقتضاهما في أصول الفقه ومسائل الخلاف. فأما حديث الربا فهو أصل متفق عليه بين الأمة وقد اتفقوا فيه على أربعة أقوال: فقال ابن الماجشون (?): يجري الربا في كل (?) مال. وقال الشافعي: يجري الربا في كل مطعوم (?). وقال أبو حنيفة: يجري الربا في كل مكيل وموزون (?). وقال مالك: