أعوام وأربعة وخمسة هل يتعلق حكم التحريم به مدى الاستمرار أو ينقطع عند انقضاء المدة (?)؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافاً كثيرًا.
الثاني: إذا استغنى عن اللبن قبل تمام المدة ثم عاد إليه (?).
الثالث: إذا استغنى بعد تمام المدة ثم عاد إليه في حرارة ذلك (?) في المدة اليسيرة، وهذه تفاصيل فروع لكل قول فيها متعلق ولكل قوم فيها شبهة من الحجة (غير) (?) أنا نعطيكم في ذلك أصلين إليهما يعود كل خلاف وإليهما ينتهي كل نظر معتمدهما قول الله تعالى: {حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} فقال يوم: لما ذكر الحولين لم يجز أن يقضي عليهما بزيادة لحظة فكيف بزيادة أيام يسيرة فكيف بزيادة شهر؟؟ ورام قوم أن ما كان من الزيادة اليسيرة فهي في حكم التبع للأصل الممهَّد. وقال المحققون: إذا حددت الشريعة عددًا أو مدة لم يجز لأحد أن يزيد فيها واحدًا ولا زمانًا. وقال بعضهم: لما قال: {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} علم أن هذا التحديد ليس بمحتوم، ولأن كل ما يحكم به الشارع احتمالًا يتعلق بإرادة المكلف وعلى هذه النكتة عوَّل علماؤنا في الزيادة (?). وقال المحققون من أصحاب