وقد تكلم العلماء على وجه الحكمة في ضرب عمر للأجل أربعة أعوام، فقال بعضهم: إنما ذلك لاختبار حاله في الجهات الأربع: في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، فجعل لكل جهة عاماً، وهذا مما يمكن أن يكون قصده ولا يقطع عليه.

وأما المسألة التي ذكر مالك من طلاق الزوج امرأته وهو غائب عنها فيبلغها الطلاق ثم يراجعها ولا تبلغها الرجعة فتتزوج (?) فلمالك فيها قولان كمسألة المفقود (?)، والعذر في هذا أقل لأنه لما بلغها الطلاق وتأخرت عنها الرجعة كان كالمفرط فيها بخلاف المفقود فإنه معذور ومغلوب عنها.

باب ما جاء في الأقراء

ذكر مالك عن عائشة أن (الْأَقْرَاء الْأطْهَار) (?). واختلف الناس فيها من الفقهاء وأهل اللغة (?) اختلافاً كثيراً، ولا شك في أن زمن الحيض يسمى قرءًا، كما يسمى به زمان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015