الذي اختاره الطبري (?) ومن جملتها البذاء على الأهل (?). وبهذا المعنى خرجت فاطمة بنت قيس عن بيتها (?) والنفقة واجبة لها، كما قال مالك: إن كانت رجعية بكل حال (?)، وإن كان طلاقاً بائناً فليس على حر ولا على عبد طلَّق مملوكة نفقة، ولا على عبد طلَّق حرة طلاقاً بائناً. أما الحر في حق المملوكة فلأن الرجل لا يلزمه أن ينفق على عبد غيره، وأما المملوك فإنه لا نفقة عليه إلا أن يشترط ذلك على سيده.
مسألة (?) المفقود وقعت في زمن عمر فقضى فيها بالمصلحة، ورأى أن بقاءها تنتظره ضرر بها، وأن الاستعجال على الغائب قبل الاستيناء (?) به ضرر عليه، ولا يخلو أن يكون للمفقود مالٌ أو لا مال له. فإن لم يكن له مال طلّق عليه لعدم النفقة، وإن كان له مال فهو الذي يستأنى فيه قال (عمر: يُضْرَبُ لَهُ أجَلٌ أرْبَعَةَ أعْوَامٍ، فإِنْ لَمْ يَأتِ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْفُرَاقِ وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَإذَا كَمُلَتْ عِدَّتهَا تَزَوَّجَتْ) (?).